هبوط النفط يدفع وول ستريت للصعود مع انحسار مخاوف الإمدادات    حسن عبدالله: البنك المركزي جاهز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التضخم    بنك مصر يمنح «ماك لتصنيع وسائل النقل» تسهيلاً ائتمانيًا ب2.7 مليار جنيه    وزير البترول يشهد عمومية «بتروتريد» وإطلاق تطبيق Petro Smart لخدمات سداد فواتير الغاز وشحن العدادات    عاجل ترمب: إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة    بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الإفريقية    أرتيتا: سنخوض مواجهة مانشستر سيتي بهدف الفوز    رينارد يعلّق على رحيله عن الأخضر: حققت إنجازين تاريخيين مع السعودية    القبض على لص سرق ملابس من شرفة منزل في بورسعيد    ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت باستخدام علامات تجارية وهمية في الغربية    محافظ الفيوم توفير شقق سكنية بديلة وصرف تعويضات ومساعدات مالية وعينية للأسر المتضررة من انهيار منزل بمنطقة الحواتم    الأهلي يلتقي زد إف سي وديا استعدادا لقمة بيراميدز بالدوري    استلام 409 أطنان قمح بالبحيرة في ثالث أيام الموسم    إخماد حريق نشب داخل مخزن فراشة في مصر القديمة    في إنجاز معرفي غير مسبوق، الخشت يحصد جائزة الشيخ زايد للكتاب عن موسوعته العالمية للأديان    بريطانيا تطالب بنزع سلاح حزب الله وإنهاء عمليات إسرائيل في لبنان    من زحام المستشفى إلى قبضة الأمن، سر السائق الذي فضح مختطفة رضيعة الحسين    إصابة 3 شباب في حادث تصادم على طريق الزقازيق السنبلاوين    اختيار أممي لتجربة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان المصري ضمن أفضل 8 نماذج عالمية للوقاية من المخدرات    الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية    فحص 10.5 ملايين طالب في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان    أتلتيكو مدريد – ريال سوسيداد. من سيفوز بكأس الملك الاسباني؟    تكريم المخرج مازن الغرباوي بالدورة 19 للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالمغرب    وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يشاركان في ماراثون خيري بالقاهرة    الصحة: نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب عن بُعد كنموذج عملي لتوظيف التكنولوجيا في التخصصات الطبية الدقيقة    3 وزراء يبحثون أمن الطاقة وتحقيق الكفاءة فى القطاعات الصناعية.    عمر مرموش: نعرف ما يجب أن نفعله أمام أرسنال    منتخب اليد 2008 يخسر من إسبانيا وينافس على برونزية البحر المتوسط    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بطريق دمنهور حوش عيسى بالبحيرة    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    العمل: تكثيف رقابة السلامة المهنية على 1027 منشأة خلال 5 أيام    عمرو دياب وحماقي وتامر حسني يشعلون حفل زفاف ابنة «السعدي»    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة بمسجد«أحباب المصطفى»بالشروق    جهود مكثفة لكشف غموض تخلص سيدة من حياتها عقب العثور على زوجها مقتولًا بالقليوبية    تدشين 3 قاطرات جديدة بشركة التمساح لبناء السفن    أحمد الشرع: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطل    كاتس: نزع سلاح حزب الله سيتم بوسائل سياسية أو عسكرية بعد الهدنة    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    الملك "الأخير" في ضيافة "عروس المتوسط".. أحمد فؤاد الثاني يستعيد ذكريات والده بقلب الإسكندرية    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل في سوق العبور للجملة    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    45 سنة على ضهرها.. "التأمين الصحي الشامل" يتدخل لدعم مسنة من بورسعيد كرست حياتها لرعاية نجلها    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للسجن المؤبد.. احذر عقوبات نقل وزراعة الأعضاء بطرق غير مشروعة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 10 - 2021

وضع القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عدد من العقوبات المشددة للمخالفي ضوابط نقل وزراعة الأعضاء أو إجراء العمليات في منشآت طبية غير مرخصة، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامة بالملايين.

عقوبات نقل الأعضاء

* يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

* يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

بعد تصريحات إلهام شاهين.. اعرف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء بالقانون
بالقانون.. يحظر نقل الأعضاء البشرية من مصريين لأجانب.. وحالة واحدة يسمح بها
* يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

* يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

* يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

* يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة.

* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.