منح قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات عدد من الاختصاصات، منها على سبيل المثال، اعتماد الخطط والبرامج، واعتماد الهيكل التنظيمى، وإقرار اللوائح، وتحديد الرسوم. نص القانون على أنك" ل مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والذى يوافق على السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يلي : 1- الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات . 2- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز . 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن . 4- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز . 5- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك . 6- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن . 7- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة . 8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات . 9- الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات . 10- الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات . 11- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز . 12- النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .