ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقيمة 1000 جنيه.. رسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على بوابة العمرة
نشر في صدى البلد يوم 21 - 06 - 2021

قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، حيث يسعى القانون لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
ويهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن ، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء ، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
كما يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية ، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلًا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وقامت فلسفة قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، على أن التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
رسوم الشركات السياحية
وتنص المادة 9 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
- رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.
- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
وتنص المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على أنه يحق للوزير المختص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.