ردا على زيادة إصابات فيروس كورونا في مصر والتي كسرت حاجز ال 400 حالة لأول مرة منذ انحسار الفيروس، بدأت الحكومة مرحلة الحسم في مواجهة انتشار كورونا والموجة الثانية المتوقع ظهورها خلال الشتاء الجاري باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الاحترازية اللازمة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة. اقرأ أيضا | الصحة: تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و28 وفاة وظهرت إجراءات الحكومة في التشديد المستمر على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة وداخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، وفي حالة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية إلى 4 آلاف جنيه. يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم، مطلع الشهر الجاري، والتي تتعلق بالمحال التجارية، حيث ستغلق في ال 11 مساء في الصيف، والعاشرة مساء في الشتاء، على أن يتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة. ولم تكن هذه العقوبات الوحيدة الخاصة بمخالفة إجراءات كورونا، حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة منصف يونيو الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا. كمامة إجباري نصت المادة 20 مکرر من القانون على: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية". واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة (5 آلاف جنيه) على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة. موتى كورونا نصت المادة 26 مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (23) من هذا القانون". وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى. ونصت المادة 23، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة". تغليظ العقوبة ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".