تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل أسماء وهمي). ويقوم المتهم بإيهام المجنى عليهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار مخفضة للاستيلاء منهم على مبالغ مالية. وعُثر بحوزته على (3) هواتف محمولة تبين إحتوائها على آثار ودلائل ارتكابه للوقائع على النحو المشار إليه، وكذا عدد من شرائح للهواتف المحمولة المستخدمة فى ذلك، وكذا قطعة داكنة اللون يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش، بمواجهته إعترف بما أسفر عنه الضبط وإنفاقه جميع المبالغ المالية وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. div dir="auto" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; font-family: "Times New Roman"; font-size: 19px; max-width: 100%; overflow: hidden;"ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". div dir="auto" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; font-family: "Times New Roman"; font-size: 19px; max-width: 100%; overflow: hidden;" div dir="auto" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; font-family: "Times New Roman"; font-size: 19px; max-width: 100%; overflow: hidden;"وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.