جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    ترامب يرحب بانسحاب الإمارات من منظمة أوبك ويصف بن زايد بأنه «ذكي جدا»    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس عن مساره بطريق «القصير - مرسي علم»    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة معاش الأجر المتغير.. البرلمان ينصف أصحاب المعاشات.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2020

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن فض دور الانعاقد الخامس للمجلس، على أن يعود للانعقاد مرة أخرى، بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك قبل أيام من انتخابات مجلس النواب الجديد، والمقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.
233 قانون
وخلال دور الانعقاد الخامس، أصدر مجلس النواب عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.
وحرص مجلس النواب على تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وذلك عبر إصدار تشريعات تحسن من أموال المعاشات.
معاش الأجر المتغير
وقد أصدر مجلس النواب، قانونا بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويتضمن القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
اقرأ أيضا:- العودة أول أكتوبر.. مجلس النواب أصدر 233 قانونا بدور الانعقاد الخامس

تحسين أحوال المعاشات
ويستهدف القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 / 7 / 2006.
معدل التضخم
كما تضمن القانون بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، والتى من أهمها: تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

كما تضمن تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5% إلى 9.5%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة فى القسط نحو 300 مليون جنيها سنويا.

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته الحكومة.
ونص القانون فى مادته الثانية على أن يستبدل بنصى المادتين ( 1 بند 6 ) و(35 / الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:

6 - معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبي للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالى:
تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.