الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    متلألئ وبراق، اكتشاف عمود غامض في صحراء لاس فيجاس يحيّر الشرطة الأمريكية    فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب رفح    حصاد الجولة الأولى.. أرقام قياسية.. أسرع هدف.. ومفاجأة المجموعة الخامسة    اللحظات الأخيرة لوفاة فرحة الأهلي| كلمات تدمي القلوب لنورهان ونرجس قبل الرحيل    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    وفاة الحالة الثانية عشر من حجاج محافظة الفيوم خلال أداء المناسك    «المصرى اليوم» وزيادة التوعية النفسية المجتمعية    عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر    ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط    مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    9 نصائح من "حماية المستهلك" عند حفظ اللحوم بالتجميد    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 (تحديث)    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تواصل فعالياتها ثالث أيام عيد الأضحى في بئر العبد    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة في سقوط سيارة داخل ترعة بقنا    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بالبدرشين    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    عاطف عبدالعزيز يكتب: «يصافحها الحنين» وتوظيف الدراما فى النص الشعرى    أنغام تتألق فى حفل العيد بالكويت.. صور    إسماعيل فرغلي: أنا من عشاق السادات وكنت جنبه في المنصة وافتكروني مُت (فيديو)    محمد رمضان يعلن رسمياً خروجه من سباق دراما رمضان 2025    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    قفزة بسعر السبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن الأربعاء 19 يونيو 2024    فيتينيا أفضل لاعب بمباراة البرتغال ضد التشيك فى يورو 2024    غزارة تهديفية بالجولة الأولى تنذر ببطولة قياسية في يورو 2024    نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد التشيك في كأس أمم أوروبا 2024    حظك اليوم| الاربعاء 19 يونيو لمواليد برج الدلو    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أسرة الفيلم وصناعه يتحدثون ل«المصري اليوم»: «أهل الكهف» رحلة سينمائية بين زمنين تجمع 11 بطلًا    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    تركوه ينزف.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم    أمجد سمير يكتب: الأضحية والفكر البشري    شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلًا بقطاع غزة    الوكالة الأمريكية للتنمية: الوضع الإنساني بغزة صعب جدا    النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    إحالة مدير مناوب في مستشفى بدمياط إلى التحقيق    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    دليلك الكامل ل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. الاستعلام وشروط التسجيل والأوراق والمزايا    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في جرائم الكهرباء| على طاولة البرلمان
نشر في صدى البلد يوم 13 - 08 - 2020

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الأسبوع القادم.
وقد جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.
وأضاف تقرير اللجنة التشريعية المعروض أمام المجلس أن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور فى حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء ، إذ أسفر التطبيق العمل عن قصور بعض المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتىّ: ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
ويُعد إعادة النظر فى القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك، يسير مع أسس المنطق السليم فى تحقيق غاية المشرع.
و انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين، وذلك على النحو التالى:
(المادة الأولى)
استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، وتفصيل ذلك
ما يلى:
* شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية
كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.