«المجمع الشامل».. خطوة جديدة على طريق رعاية ذوي الإعاقة بالجيزة    تراجع سعر الدولار الآن.. كم أسعار العملات اليوم الاثنين 27-10-2025 في البنك الأهلي؟    مبادرة «مشروعك» توفر 26 ألف فرصة عمل في بني سويف    تمديد الموجة 27 لإزالة التعديات في بني سويف حتى نهاية نوفمبر    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68،527 شهيد    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي    إتجاه داخل يوفنتوس لإقالة إيجور تودرو    استمرار حبس المتهم بقتل سائق بالوراق    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    رسالة خالدة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن أقدم تمثالين في التاريخ    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    الشتاء قادم.. 3 خطوات ضرورية لحمايتك من ألم العظام    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النظام الانتخابي    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    وزارة التعليم: عقد امتحان الشهر لأولى وثانية ثانوى ورقيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق السيسي.. اعرف ضوابط حماية بياناتك الشخصية بالقانون الجديد
نشر في صدى البلد يوم 17 - 07 - 2020

وافق رئيس الجمهورية اليوم على القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر ( ه ) بتاريخ 15 يوليو 2020.
اقرأ أيضا|| الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها.. تفاصيل
ويأتي مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ووضع عدد من الضوابط لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فيما قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، ودراسته اللجنة خلال 66 اجتماعا بحضور كافة ممثلي الحكومة، لافتًا إلى حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعى حوله ومنها "الفيس بوك" و "تويتر" و"مايكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، والموافقة النهائية على القانون تطلبت توافر النصاب القانوني (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا فى العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.
وشهدت جلسة الموافقة على القانون عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثلة فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على "البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية"، حيث علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: " من الخصائص الأساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسابات الشخصية لديه".
وألزم القانون كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية ، وفى حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثرًا على الأمن القومى وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفى جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فورًا لجهات الأمن القومى بالواقعة.
وحظر القانون في مادته رقم (14) والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".
ونظم أيضا في المادة رقم 17 الأمور الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر، لتؤكد أنه يحظر إجراء أى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية : 1- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات".
وقد شملت التعديلات المطروحة على المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلًا من 4 .
وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون فقد نظم مشروع القانون في مواد الإصدار التي وافق عليها مجلس النواب، المحكمة المختصة بنظر الجرائم التى ترتكب فى مخالفة أحكام القانون، ومهلة إصدار اللائحة التنفيذية له.
وحددت المادة (4) من مواد الإصدار لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فيما أناطت المادة (5) بالمحاكم الاقتصادية اختصاص نظر الجرائم التى ترتكب وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.