الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا    جديد أسعار السلع التموينية مايو 2024    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 5 مايو    حدائق القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة    إعلام إسرائيلي يفضح نتنياهو، تخفى ب"شخصية وهمية" لإعلان موقفه من الهدنة مع حماس    سي إن إن: اتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يستغرق عدة أيام    عاجل.. شوارع تل أبيب تشتعل.. وكارثة مناخية تقتل المئات| حدث ليلا    الاحتلال يستهدف منازل في رفح الفلسطينية.. وتحليق للطيران فوق غزة    مواجهة نارية بين ليفربول و توتنهام بالدورى الانجليزى مساء اليوم الأحد 5 مايو 2024    نيرة الأحمر: كنت أثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك للتتويج ببطولة إفريقيا    عاجل.. حقيقة خلاف ثنائي الأهلي مع كولر بعد مواجهة الجونة    درجات الحرارة اليوم الأحد 5 - 5 - 2024 في المحافظات    خطاب مهم من "التعليم" للمديريات التعليمية بشأن الزي المدرسي (تفاصيل)    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات.. تعرف عليها    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك    حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تجمعان تبرعات تزيد عن 76 مليون دولار في أبريل    نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي    حديد عز ينخفض الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مايو 2024    هل ينخفض الدولار إلى 40 جنيها الفترة المقبلة؟    تشييع جثمان شاب سقط من أعلي سقالة أثناء عمله (صور)    حزب العدل يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    بعد معركة قضائية، والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    تامر عاشور يغني "قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان وتفاعل كبير من الجمهور الكويتي (صور)    العمايرة: لا توجد حالات مماثلة لحالة الشيبي والشحات.. والقضية هطول    ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى    عمرو أديب ل التجار: يا تبيع النهاردة وتنزل السعر يا تقعد وتستنى لما ينزل لوحده    حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي    مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية    إصابة 8 مواطنين في حريق منزل بسوهاج    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    كاتب صحفي: نتوقع هجرة إجبارية للفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة    اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق في أسوان    محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    مكياج هادئ.. زوجة ميسي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. الأسبوع المقبل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 07 - 2020

يناقش البرلمان الاسبوع المقبل واللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وذكر التقرير الفلسفة من التشريع حيث تعمل الدولة على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونيه 2013 ازداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلًا عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.
وأضاف التقرير: " وقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 2014 الذي أكد على أن الملكية الخاصة مصونة حيث نصت المادة 35 منه على أن ( الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون).
وأضاف وهنا يظهر اهتمام الدستور الحالي وكذا الدساتير المصرية السابقة بحماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة استثانئية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات مادامت تحتاج إليها على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة أهمها:
1- ان يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانوني.
2- أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلًا نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة يضعها القانون تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض مقدمًا وبالسرعة الواجبة.
ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كان آخرها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو القانون محل التعديل المعروض، والذي صدر منذ ربع قرن تقريبًا لينظم إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بديلًا عن القانونين رقمي 577 لسنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، و 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم.
ومنذ ذلك الحين لم يجر عليه أي تعديل إلا عامي 2015، 2018 (2) وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالاخذ بنظام اللامركزية الإدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة وخاصة أن كل هيئة من هذه الهيئات أصبح لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.
و ذكر التقرير ان التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع وخاصة بعد تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم إقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة.
و ذكر التقرير ان مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف الي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك باضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقًا للقانون).
حيث استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزاع الملكية للمنفعة العامة.
انتظم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما ورد من الحكومة في مادتين، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت إستبدال نصوص جديدة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) ، والمادتين 6، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك كالآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
والتي حددت ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، وقد ارتأي تعديل تلك الفقرة، بحيث تتضمن تلك المذكرة بيانات تفصيلية أكبر مما تتضمنه من قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية - الهيئة المصرية العامة للمساحة - والمشار اليها بنص المادة (6) من هذا القانون، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
مادة (6):
وعنى تعديل المادة (6) بتغيير المسمى الوظيفي للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل اللجنة ليصبح وزير الموارد المائية والرى بدلًا من وزير الاشغال العامة والري، وذلك حتى يتفق مع المسمى الحالي للوزارة، كما تم تغيير مسمي الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة المشار إليها في تلك المادة إلى عبارة "المستوى الأول (أ)" بدلًا من "الدرجة الاولي" لتتوافق مع المسمى الوظيفي لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
كما تم استبدال عبارة "قرار المنفعة العامة" الواردة بذات المادة بعبارة "قرار نزع الملكية" لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة ، ولا يصدر قرار إداري من الوزير المختص بنزع الملكية وذلك في حالة توقيع الملاك على النماذج المشار إليها في المادة (11) من القانون.
وقد أفسح التعديل مدة إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي.
كما أضيفت فقرة لهذه المادة لضمان أيلولة فائض الحساب المشار إليه- إن وجد – إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بعد صرف التعويضات للمستحقين، المشار إليها بالمادة (13) من ذات القانون.
مادة (12):
ولتجنب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى تم تعديل المادة (12) باستبدال عبارة "ثلاثة سنوات" بكلمة "سنتين" لإعطاء مدة أطول للجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره، والخاص بنقل الملكية – أو القرار الإداري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية في حالة تعذر التوقيع على النموذج سالف البيان – الشهر العقاري ، حيث يترتب على عدم إيداع النموذج أو القرار المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، والصادر بشأن نزع ملكية العقارات اعتبارا هذا القرار كأن لم يكن، وذلك نظرًا لأن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التي تحتاج في تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل – خاصة مشروعات الطرق – بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج أو القرار سالفي الذكر خلال فترة السنتين، مما يؤدى إلى قيام الملاك برفع دعاوي قضائية بالتعويض، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.