تفاقمت أزمة تسريح العاملين، بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد انتشار أزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والمحلي. أزمة تسريح العاملين أكدت عليها تصريحات ل هناء الهلالى المستشار التنفيذى لرئيس البنك العقارى المصرى، وخبير الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، والتي أكدت أنه خلال أزمة كورونا واجهنا أزمة أن 16 ٪ من الشركات استغنت عن العمالة لديها لعدم قدرتها على دفع المرتبات، لافتة إلى أن هناك شركات توقفت تماما عن العمل خلال الفترة الماضية. لكن القانون عالج هذه القضية، حيث وضع شروطًا لفصل العاملين، أوردها قانون العمل، وجاءت كالتالي: شروط فصل العمال نص قانون العمل في مادته 29 على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. اقرأ أيضا| تحرك برلماني لتوقيع عقوبات على تسريح العمالة بشركات القطاع الخاص حقوق العامل عند الفصل ويلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده بناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . و للعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته، ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل، كما ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها. الخطأ الجسيم كما أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. - إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية. - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. - إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل.