موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وقيمة الحد الأدنى للأجور    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    حريق محدود في مطبخ شقة سكنية بساقلتة دون إصابات    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تشكيل لجنة وزارية لها..تعرف على اشتراطات ترخيص المحال العام فى القانون
نشر في صدى البلد يوم 05 - 05 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 943 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وكشف الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار سيصب في مصلحة الدولة وانه سيساعد على تنظيم المحال التجارية ،خاصة ان الدولة تتجة لتحديد مواعيد غلق المحال العامة والاستفادة من فرض الحظر في ظل مواجهة فيروس كورونا.
واوضح عرفة في تصريحات خاصة ان الماده 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019علي الاتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقاربموجب تقرير هندسى معتمد.
فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
والماده 3 : يجب أن يحدد كل محل في الترخيص نوع النشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية.
والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع المؤكولات او المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .
والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف .
ونص قرارا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المادة الأولى من القرار « تشكل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين يمثلون الوزارات الآتية» وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ، وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية مقررا للجنة ، ويختار ممثل كل وزارة الوزير المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.