بيان منتصف اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر    مسابقة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    محافظ كفر الشيخ يشهد بروتوكول تعاون مع الخارجية لإتاحة خدمات التصديقات    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    مدبولي يبحث سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية    حزب الجيل: مصر ثابتة على موقفها الرافض للتهجير.. وإسرائيل تسعى لعرقلة الاتفاق باستخدام معبر رفح    المفوض الأوروبى للدفاع: على أوروبا أن تضع خطتها الخاصة للسلام فى أوكرانيا    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    الجونة يعبر بترول أسيوط في كأس مصر    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ضبط شخصا بحوزته أموالا قبل توزيعها بمحيط لجان انتخابية بالبحيرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    22 ديسمبر.. حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية    فتح باب التقديم للمسابقة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشروط وقيمة الجوائز    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 4 - 12 - 2025    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    محافظ أسيوط: تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبوتيج المتنقلة خطوة للتمكين الاقتصادي    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تشكيل لجنة وزارية لها..تعرف على اشتراطات ترخيص المحال العام فى القانون
نشر في صدى البلد يوم 05 - 05 - 2020

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 943 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وكشف الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار سيصب في مصلحة الدولة وانه سيساعد على تنظيم المحال التجارية ،خاصة ان الدولة تتجة لتحديد مواعيد غلق المحال العامة والاستفادة من فرض الحظر في ظل مواجهة فيروس كورونا.
واوضح عرفة في تصريحات خاصة ان الماده 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019علي الاتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقاربموجب تقرير هندسى معتمد.
فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
والماده 3 : يجب أن يحدد كل محل في الترخيص نوع النشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية.
والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع المؤكولات او المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .
والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف .
ونص قرارا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المادة الأولى من القرار « تشكل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين يمثلون الوزارات الآتية» وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ، وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية مقررا للجنة ، ويختار ممثل كل وزارة الوزير المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.