قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل. وحملت الدعوى المقامة من ماجدة رفعت السباعي رقم 96 لسنة 27 دستورية، واختصمت فيها وزير العدل وآخرين. اقرأ أيضا | مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟ تنص المادة 58 على أن: "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".