إنفوجراف| أرقام يجب أن تعرفها عن مجلس الشيوخ    أسبوع القاهرة 2025| وزير الري: منظومة المياه والصرف بغزة أصبحت أطلالًا مدمرة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: منح السيسي قلادة النيل لترامب تقدير لدوره في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    المغرب بالإسكندرية 6.30.. جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    تحالف مصرفي يضخ 7 مليارات جنيه لتمويل مشروع عقاري ضخم بالقاهرة الجديدة    المستشار محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    من التقديم حتى التأكيد.. 8 خطوات للحصول على سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم    «يديعوت» تكشف السبب الحقيقي لتراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ    نتنياهو يمنح ترامب حمامة ذهبية تقديرًا لجهوده في إنهاء حرب غزة    متحدث الأمم المتحدة: لا بد من تأكيد تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بث مباشر مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات أوروبا    «شكوى ل النائب العام».. أول رد فعل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي سرقوا موظف بالإكراه في مدينة نصر    مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية    «مثلث الحب».. عرض أول فيلم طويل للمخرجة آلاء محمود بمهرجان القاهرة السينمائي    بينهم أمريكي.. الإعلان عن 3 فائزين ب جائزة نوبل في الاقتصاد 2025    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    نائبة وزير الصحة خلال مؤتمر جمعية النساء الطبيبات الدولية: صحة المرأة وتمكينها أساس التنمية    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    عضو بالشيوخ: قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة لإحياء العدالة الدولية فى فلسطين    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    كاف يعلن أسعار تذاكر أمم أفريقيا.. 500 جنيه لمباريات مصر    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.58 دولار للبرميل    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في دمياط    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    عاجل- البيت الأبيض: ترامب يتابع عملية إطلاق سراح الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 13_10_2025 بعد الزيادة الجديدة    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يسترد الزوج ما كتبه لزوجته بعد الخلع ؟ دار الإفتاء تجيب
نشر في صدى البلد يوم 19 - 12 - 2019

رد المهر عند الخلع .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن معاملة الزوج السيئة لزوجته، لا يؤثر في وجوب إرجاع المهر للزوج، مؤكدًا أن الزوجة يجب عليها دفع المهر كاملًا للزوج في حالة طلب الخٌلع.
حقوق الزوجة عند طلب الطلاق أو الخلع
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الانفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.
وأضاف جمعة، في فيديو له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.
وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».
وأضاف أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.
وعرف المفتي السابق، بأن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.
حقوق الزوجة على زوجها.. الإفتاء: من حقها سكن لا يكون فيه أهله
حقوق الزوجة على زوجها .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.
وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب ب "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.
كانت دار الإفتاء ذكرت أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.
وتابعت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
واستطردت دار الإفتاء طبقًا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
واسترسلت أن إنفاق الزوجة على أقاربها؛ فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.