قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إخراج زكاتي إلى خالتي حيث إنها فقيرة؟» أن مصارف الزكاة الثمانية حددها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]. وأكدت لجنة الفتوى، أنه يجوز إعطاء الزكاة للخالة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة. هل يجوز اخراج الزكاة قبل موعدها بشهر قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يصح تعجيل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحةٍ على مذهب الجمهور خلافا للمالكية. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعجيل الزكاة ؟»، أنه ثبت أن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما، وقال الإمام النووي: وإسناده حسن. وتابعت: فالحنفية والشافعية والحنابلة، أجازوا تعجيل الزكاة بشرط أن يكون النصاب موجودًا، منوهًا بأن المالكية يرون المنع، وأجاز بعضهم التعجيل إذا كان يسيرًا كشهر، وقيل: نصف شهر، وقيل عشرة أيام، وقيل يومان. وأضافت: وفي تمام الحول يحسب ماله ومقدار ما أخرجه ويكمل إن نقص، كما أن ذلك تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح. وأفاد بأنه يجوز للسائل أن يعطي خالته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة -الزكاة- عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة» سنن ابن ماجه (1/ 591).