قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري. وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول. كيفية إخراج زكاة عروض التجارة قال الشيخ أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال. وأضاف «صبرى» خلال لقائه ببرنامج «كلام من القلب»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، أن طريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما أكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة. مؤكدًا إذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه. حكم إخراج الزكاة على شراء قطعة أرض بنية التجارة وورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟ وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب. وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.