تشهد الجلسة العامة للبرلمان الخميس، برئاسة د. علي عبد العال، أكبر تحد للأعضاء منذ انطلاق الدورة البرلمانية، في يناير 2016، وذلك لحسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار غير السكني للتطبيق على الأشخاص الاعتبارية، وهو الأمر الذي تتوافق معه الأغلبية البرلمانية من إئتلاف دعم مصر، وحزب الأكثرية مستقبل وطن، فيما يرى رئيس المجلس ولجنة الإسكان ضرورة ضم الأشخاص الطبيعة في التطبيق حفاظا على عدم الوقوع في شبهات عدم الدستورية. هذا الخلاف القائم يأتي في ظل حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم فالبرلمان ملزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد المقرر له الخميس. الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن وانضم لهم حزب الوفد متمسكون بموقفهم في ظل رؤية رئيس المجلس التي تتحدث عن شبهات عدم دستورية متعلقة بهذه الرؤية ليكون الحسم بجلسة الخميس والتي ستكون النهائية بدور الانعقاد الحالي بحسب تأكيد رئيس المجلس. وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الإعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريرها النهائي الذي عرض بجلسة الثلاثاء، ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحدة، وتطبيقه علي جزء وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، قائلا:" نحن أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنان من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه". وأكد عبد العال أنه لن يسمح بتمرير أي نص به شبهة عدم دستورية، ولابد أن يطبق القانون على الأشخاص الإعتبارية والعادية الطبيعية حرصا على المصلحة العامة، وهو الأمر الذي توافق معه البعض من جانب النواب وخاصة أعضاء لجنة الإسكان التي أعدت مشروع القانون. وبشأن أهم أحكام مواد مشروع القانون: المادة الأولى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، أما المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها. المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، و المادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة : حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.