ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل يجوز الاشتراك في ذبيحة واحدة لعمل العقيقة؟". وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز شرعًا، مضيفا أن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبو داود أن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». وأضاف أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».