ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل يقول: ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم الوسيط بإيداعه، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر ب الفوركس. وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها. وأشارت إلى أن بعض المؤسسات الفقهية أفتت بذلك أيضًا ؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.