تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا قال صاحبه "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟ وردت الإفتاء، على السائل بالقول إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى ب"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر «2.5%». وتابعت أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمين أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.