قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور حرام شرعا ، وهو من الكبائر، حيث أمر الله تعالى المسلمين بالطهارة ونهاهم عن سلوك غيرهم من الذين لا يبالون بالنجاسة قال تعالى (وثيابك فطهر) قال الطبري : كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر، ويطهر ثيابه. تفسير الطبري (23/ 12) وللطهارة منزلة عظيمة عند الله ؛ فقد أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة: 222]. وأضافت اللجنة في فتوى لها، أن الطهارة إذا كانت محبوبة عند الله فإن ضدها وهو النجاسة مبغوض عند الله تعالى ، بل إن من يتسبب في أذى الناس وتعريضهم للنجاسة مستحق للطرد من رحمة الله تعالى ، فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم» صحيح مسلم (1/ 226) وهذا فضلا على أن إلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات في المياه يشتمل على المفاسد التالية : 1. تنجيس المياه . 2. قتل الثروة السمكية . 3. إيذاء الناس بالروائح الكريهة ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من يأكل الثوم أو البصل أن يصلي مع الجماعة لما يترتب عليه من إيذاء الناس برائحة فمه ، فما بالنا بمن يلقي مياه الصرف أو القاذورات والأذى وهي أشد وأخبث . 4. تعريض صحة الناس للخطر عن طريق انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتج عن هذه النجاسات . 5. ري المحاصيل الزراعية بهذه المياه الملوثة ، وهذا فيه خطر على صحة الإنسان والحيوان . وكل هذه أمور محرمة . وأوضحت اللجنة: كما أن إلقاء مياه الصرف الصحي على الطرق والجسور فيه المفاسد التالية : 1. تعريض الفاعل لغضب الله ولعن الناس . 2. إتلاف الطرق ، وتعريض حياة الناس للخطر . 3. انتشار الأمراض والأوبئة .