وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    البطاطس ب10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 قضايا أمام محاكم مجلس الدولة.. إحالة دعوى المنصف المرزوقي للمفوضين.. و23 فبراير الحكم في طعن الخارجية لوقف تجديد جواز سفر أيمن نور.. و5 يناير نظر طعون الزمالك على أحكام رفض حل اللجنة الأوليمبية
نشر في صدى البلد يوم 22 - 12 - 2018

23 فبراير الحكم في دعوى عدم منع أوبر وكريم من العمل
تأجيل دعوى إصدار قانون يحظر التوطين لغير المصريين بسيناء
تأجيل دعوى تطالب بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة ل5 يناير
تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر ل 16 فبراير
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإدراج المنصف المرزوقي على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية للمفوضين.
وقال صبري شرحا لدعواه إن "المنصف المرزوقي رئيس تونس السابق، هو واحد من نشطاء حقوق الانسان ارتهن نفسه خادما لفرنسا، فهو لا يكف عن التطاول على مصر وعلى القيادة المصرية التي أسقطت رفاقه الإخوان، ووضع يده في يد الإرهابيين والخونة، ويتطاول على القضاء المصري العظيم.
وأضاف صبري خلال دعواه أن المرزوقي اتهم قضاء مصر الشامخ بأنه يصدر أحكاما تعبر عن إرهاب الدولة، ويزعم أن احكامه هدفها بث الرعب، نسي هذا الاخواني الاٍرهابي الخائن أن الرئيس السيسي جاء بانتخابات حرة بنسبه تزيد على ال97٪ .
وأضافت الدعوى، بأنه يتزعم تحريضا واضحا ضد مصر، لذا طالبت بمنع دخوله الاراضي المصرية.
فيما قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، لجلسة 23 فبراير.
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".
ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر ، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها ، لذا وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.
وكان أيمن نور قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره ، وهو ما دعي هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الخارجية بالطعن لإلغاء حكم أول درج.
وفى ذات السياق قررت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بجلسة 2 ديسمبر، لجلسة 5 يناير المقبل.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.
ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
كما قضت بذات الجلسة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 20 مارس الماضى، بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء لجلسة 23 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
وقررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة 5 يناير المقبل.
وقالت الطاعنة إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وفى سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس السابق من السفر خارج البلاد ، لجلسة 16 فبراير المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.
وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
وقدم «جنينة»، فى طعنه الذى حمل رقم55892 لسنة 63 قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.
وأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أي مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوري.
وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضاَ للمادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكورلم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخذ بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقًا بعملها، ومن ثم فإنه مشوبًا بعوار دستوري شكلي واضح.
كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكدًا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبدًا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.
ووفقًا للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف لمادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، أكدت المذكرة أن القانون أختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء و أعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.
وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائي بذلك.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتى شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فى أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية، لجلسة 9 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، وذكرت أن القانون الدولى يمنح مصر الحق فى مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التى تركتها إيطاليا فى الأراضى المصرية وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب فى العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.
وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التى تركت ألغام ومخلفات حرب فى أراضى دولة اخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المتضررة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.
وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضي المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتى تتمثل فى إيطاليا فى الحالة الماثلة.
كما أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 26 يناير.
وطلب محامي هيئة قضايا الدولة، الممثل عن الدولة في القضية التأجيل لتقديم مستندات جديدة.
وأكدت الدعوى، التي أقامها عدد من أهالي الجزيرة، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، وأقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.