قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، تأجيل دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس للمتعدي على أراضى الدولة لشهر اكتوبر المقبل. تنص الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا على دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".