قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة المال لابد عليه أن يخرجها من جنس المال فلا يخرجها أى شئ آخر. وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز فى زكاة المال إحضار ملابس بدلًا من الطعام؟»، أن الأصل فى زكاة المال إخراجها مال ولكن إذا كان الفقير الذى ستدفعين اليه الزكاة هو فى حاجة الى هذه الملابس فيجوز ان تشتريها له من زكاة المال ولا حرج فى ذلك.