ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة كبري، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد عليَّ لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول ، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد عليََّ وطلقني، ولم يدخل بي، ولم يحدث بيننا خلوة شرعية ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الذي طلقني ثلاث طلقات بعقد جديد فهل هذا العقد كان صحيحًا؟ وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول؟. وأفادت لجنة الفتوى في إجابتها: فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رواه ابن ماجة والحاكم. واستطردت: كما أنه اشتمل على التأقيت الذي يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله - : «ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح] المغني 7/ 180. وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل». واشترطت في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي: الشرط الأول: أن يكون نكاحًا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء. وأضافت: الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيًا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». متفق عليه. وتابعت: الشرط الثالث: أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليًا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار ، ويظهر هذا واضحًا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - في كتابه روضة الطالبين 2/ 42: «النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة».