وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونًا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة، ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الامر. ووافقت على المادة 122 من القانون نفسه والتي تنص على أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالإستلام. كما وافقت على المادة 123 التى تنص على أن يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا باسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه.