وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 16، من قانون التأمين الصحى الشامل، بشأن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أوخارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية. وتنص المادة على أن تتولي هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أوخارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي تنضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية. وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل. وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة علي كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل ، ويلتزم بسداده للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.