سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
3 أعوام في مشوار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.."المحصلة" خلافات دائمة.. والبرلمان يعيده للحكومة لضبط الصياغة بسبب حكم الدستورية بشأن الشركات المساهمة لتأسيس الصحف ومنع الممارسات الاحتكارية
* مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ظل حبيس الأدراج حتى مناقشته بداية الدور الحالي * هيكل يعلن توقف مناقشة القانون وإعادة بعض مواده إلى الحكومة لإعادة النظر فيها * خلافات بالقانون حول عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير فى الوقت الذى لم يتم التغلب على الخلافات القائمة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بين الجهات ذات الصلة، تفاجأت لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وهو الأمر الذى بشأنه توقفت المناقشات بالقانون وإعادته مرة أخرى للحكومة. "صدى البلد" يرصد تاريخ الإنطلاق فى عمل هذا القانون من قبل الحكومة، والمراحل التى مر بها حتى اليوم، خاصة أنه يهم جموع الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام القومية والخاصة والحزبية، وأيضا من المكملات للبيئة التشريعية التى نص عليها الدستور بشأن أوضاع الإعلام المصرى. البداية كانت من يناير 2015 بتشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، حيث تكونت من 50 عضوا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وأساتذة الإعلام والقانون وعدد من الإعلاميين، وممثلى الحكومة، حيث عقدت اللجنة نحو 150 جلسة، وذلك على مدار قرابة تسعة أشهر، لتخرج بما يسمى مشروع "القانون الموحد للصحافة والإعلام"، ومعه قانون أخر متعلق بإلغاء الحبس عن الصحفيين فى كل قضايا النشر. تسلمت الحكومة القانون فى نهاية 2015، وكان رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، قد تولى المسئولية لتجرى الحكومة عدة تعديلات على القانون الذي وافقت عليه من حيث المبدأ، قبل أن تحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ليخرج مشروع القانون من مجلس الدولة في صورة مشروعي قانون بدلا من قانون موحد، وأحالته الحكومة لمجلس النواب. وجاء القانونان الأول منهما تحت مسمى مشروع القانون المؤسسي للصحافة والإعلام، والثانى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتمت مناقشة الأول على عجل، لتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث، وذلك فى ديسمبر2016، فيما ظل القانون الثانى حبيس الأدراج حتى تم بدء مناقشته فى دور الإنعقاد الثالث من قبل لجنة الإعلام وذلك فى أكتوبر 2017، وذلك بشكل مغلق دون حضور الصحفيين البرلمانيين. وعقب مناقشة القانون لأكثر من شهر ونصف فى اللجنة، خرج النائب أسامة هيكل معلنا توقف المناقشة، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لإعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام (50، 51، 52، 53، 36)، وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 13 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ولما كان مشروع القانون الذى تناقشه لجنة الإعلام حاليا قد ورد من الحكومة ورُوجع من مجلس الدولة قبل هذا التاريخ، ولما كان الدستور قد نص على أن يكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء شركة مساهمة أو غير ذلك، فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا. واشترطت الحكومة أن تكون الملكية فى شكل شركات وحتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون المنظور، رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل، إعادة العرض على الحكومة والمجلس الأعلى لتننظيم الإعلام، أما فيما يتعلق بالمادة 36 من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من 3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ومن جانبه أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان أن ما سيتم وروده من ردود سيوضع فى اعتبار اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجد ضرورة إعادة النظر فى هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية فى مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة. وأوضح هيكل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن خطورة الوضع الحالى تكمن فى التطور السريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين عدم ضرب الاستثمار وعدم ترك الفوضى وضمان حقوق العاملين فى مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع فى إعلام نظيف. وكشف هيكل عن أن اللجنة عقدت أكثر من 13 جلسة دارت فيها مناقشات مكثفة وانتهى القرار للتأجيل لبعض الوقت، كما طالب الحكومة بالرد على ملاحظات اللجنة فى مدة أقصاها 30 يوما حتى تتمكن اللجنة من استكمال مناقشاتها. من جانبه قالت مصادر برلمانية على أنه بجانب هذه الإشكاليات الدستورية، توجد خلافات لم تحسم حتى الآن بين أعضاء اللجنة والجهات المختصة، المتعلقة بعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وإلزام إصدار قانون لحرية وتداول المعلومات، ومطالبات إلغاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، وأيضا اقترحات الهيئة الوطنية للصحافة بتعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 فى النص الأصلى. وأكدت المصادر على أن الخلافات متعلقة أيضا باختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، حيث اشترط المجلس الأعلى أن يكون له أحقية فى اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وإعطاء الحق لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدعوة هيئات مكاتب الهيئات الثلاثة وأن ترسل الصحف ميزانيتها للمجلس، فيما اشترط المجلس الأعلى للإعلام أن تتشاور الهيئة الوطنية للصحافة مع المجلس حال ارادت عزل رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير صحيفة قومية، وأيضا إشكاليات رفع سن التقاعد ل 65 عامًا حيث نص قانون الحكومة بأنه يكون عند بلوغ الستين عاما، ويجوز مدها حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما اقترحت الهيئة الوطنية للصحافة أن يستمروا فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته فى النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات. تعليقا على هذه الأوضاع، قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المصلحة العليا للجماعة الصحفية فى قانون ينهض بأوضاعهم وفق الدستور وعدم وجود أى مخالفات دستورية به. وأكد عبد القادر ل"صدى البلد"، أن اللجنة رأت أن القانون فى حاجة إلى إعادة نظر من الحكومة بشأن بعض المواد المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن شرط الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة. ولفت عبد القادر الى أن أعضاء اللجنة حريصون على إنهاء القانون بتوافق مع الدستور وبتوافق مع رغبة الجماعة الصحفية.