أسعار الدولار اليوم السبت 18 مايو 2024.. 46.97 جنيه بالبنك المركزي    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18مايو 2024.. البطاطس ب11 جنيهًا    225 يوما من العدوان.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تركز قصفها على رفح    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    موناكو وجالاتا سراي يتنافسان على التعاقد مع محمد عبد المنعم    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الترجي    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة الشهادة الزور    شاومينج يزعم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    مفاجأة في عدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبو شقة» يعرض تقرير «تشريعية النواب» عن تعديلات الرقابة الإدارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية – من حيث المبدأ - علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
وعرض النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي ، والقوي العاملة ، والخطة والموازنة ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون نتيجة إستحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لإعتبارات الواقع العملي ، حيث أكد الدستور علي تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري ، كما أحال الدستور إلي القانون ليحدد إختصاصاتها ونظام عملها وضمانات إستقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والإستقلال ، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة وحتي يتواكب ويتماشي القانون مع التعديلات الدستورية علي النحو الوارد بها ، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون.
و فيما يتعلق بمراعاة الإلتزامات الدولية لقد كانت مصر من أوائل الدول في الإنضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد ، بل وأصبحت الأن سباقة في هذا المضمار.
وكان من أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وكان لزاما تعديل القانون وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتي تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذي استشري داخل المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك في حلقاتها وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدي أجهزة الدولة بها.
وأفرز الواقع العملي في الفترة الأخيرة عن قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام ، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية واعلانه في العديد من اللقاءات علي ضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره أيا كان مرتكبيه أو مواقعه.
وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
وبحسب مشروع القانون،' تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جيمع اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
و ينص مشروع القانون على أن يصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهريًا، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريًا وعلى إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث من الجهات التي تباشر نشاطًا مماثلا في الداخل أو في الخارج.
ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.
وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى ألأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.