* الصحة العالمية: * 55.7 مليون حالة إجهاض سنويًا * دار الإفتاء: * الإجهاض حرام شرعًا.. ويجوز في حالة واحدة * إجهاض الجنين المشوه يرجع لأمر الطيب ذكرت منظمة الصحة العالمية في دراسة لها، اليوم، الخميس، أن ثمة أساليب خطرة استخدمت في نحو 55.7 مليون حالة إجهاض سنويًا على مستوى العالم. ويستطلع «صدى البلد» حكم الشرع في الإجهاض، وكفارته، وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. واستشهدت الإفتاء، بقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ»، [الأنعام: 151]، وقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»، [الإسراء: 33]. آراء العلماء في الإجهاض وقالت الإفتاء فى فتوى لها، إنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوما فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية. الإجهاض حرام شرعًا وأضافت: «والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة». وأوضحت أنه قد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد بأنه مُشَوَّه الخِلقة إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين». جائز في حالة واحدة وأكدت أنه ما دام أن تقرير الطبيب يفيد بأن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا. ُيُشار إلى أنه إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح، فليس عليها كفارة. حكم إجهاض الجنين المشوه شددت الإفتاء، على أن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم. جاء ذلك في أحدث فتاواها في معرض رد الدار على سؤال حول دعوة الأممالمتحدة للدول بفتح باب الإجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس "زيكا"؛ لأنه يصيب الأجنة بتشوهات، موضحة أن الأم الحامل المصابة بفيروس "زيكا" لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يومًا، ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار فيروس "زيكا" على الأم والجنين عذرًا يستوجب الإجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات؛ فإنه يجوز شرعًا إجهاض حملها. أما في الحالة الثانية، فنبهت على أنه إذا بلغ عمر الجنين مائة وعشرين يومًا، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها، وذلك ارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، وتقديمًا لحياة الأم المستقرة على حياة الجنين غير المستقرة. كفارة الإجهاض يذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار. وشدد الفقهاء على أن الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يومًا فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات غير الشرعية. وتابعوا: «أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يومًا يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل».