قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقارات المُعدة للتأجير لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة على المال المحصل من الأجور المدفوعة بشرطين. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل عليَّ زكاة فيما أُعِدَّ للإيجار؟ كمحلٍّ لي يستأجره الناس؟» أن الشرط الأول: أن تبلغ هذه الأموال النصاب وقيمته ما يعادل من المال ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني: أن يحول عليها الحول يمر عليها عام هجري، ويكون هذا المال فائضًا عن حوائجك الأصلية.