أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بإعدام 3 متهمين بقتل الشهيد الرائد أحمد أبوالدهب، في شارع الهرم عام 2013. وقالت المحكمة برئاسة المستشار على الشناوي وعضوية المستشارين حسني حمزة ومحمد العطار في حيثياتها: "إن المتهمين في القضية رقم 12744 لسنة 2013 قسم العمرانية، ورقم 1064 لسنة 2013، قضي عليهم بالإعدام شنقا، وهم (مصطفى عنتر محمد، سامح ضاحي عبدالله، مصطفى إبراهيم محمد)". وأكملت: "جاء ذلك لأن المتهمين قتلوا عمدا وبغير سبق إصرار وترصد المجني عليه الرائد أحمد أبو الدهب خلف، بأن أطلق المتهم الثاني صوب رأسه عيارا ناريا من سلاح فرد خرطوش عقب سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها "نورهان سامي عبدالحميد محمد" بمعرفة الأول- حال تواجدهم جميعا بمسرح الجريمة لشد أزر بعضهم البعض- قاصدين قتله؛ للفرار بالمسروقات، فأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته". وقالت المحكمة إن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي سرقة الهاتف من المجني عليها نورهان سامي عبدالحميد بالإكراه، بأن انتزعه منها المتهم الأول حال إحراز المتهم الثاني سلاحا ناريا أشهره في وجهها، واستقلوا دراجة بخارية قيادة المتهم الثالث، وتمكنوا بذلك من شل مقاومة المجني عليها، وإتمام مشروعهم الإجرامي. وأضافت المحكمة أن المتهمين، انطلقوا- إثر اتفاق مسبق بينهم- في شارع الهرم، مرتادين دراجة بخارية قاصدين ارتكاب وقائع سرقة، حائزين أسلحة نارية غير مرخصة؛ للدفاع عن متحصلاتهم والفرار بها إذا لزم الأمر، فشاهدوا المجني عليها نورهان سامي عبدالحميد تسير بالطريق العام فانطلقوا نحوها واستوقفوها عنوة، وانتزع المتهم الأول الهاتف من يدها حال تهديد المتهم الثاني لها بالسلاح إن قاومت أو استغاثت، وارتادوا الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث وانطلقوا قاصدين الفرار". وتابعت المحكمة: وما أن صاحت المجني عليها للاستغاثة وتصادف مرور المجني عليه الرائد "أحمد أبوالدهب خلف" بسيارته الخاصة، والذي حاول استيقاف الدراجة البخارية إلا أن المتهم الثاني أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح حوزته؛ استقر في رأسه قاصدًا قتله". وتقول المحكمة إنه: "من جميع ما تقدم يظهر جليا للمحكمة ويقر في عقيدتها ويقينها بما لا يدع مجالا للشك، توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين جميعا، لأنهم اتفقوا على مشروع إجرامي واحد، وكانوا متواجدين على مسرح الأحداث، الأمر الذي أضحى معه الدفع بعدم توافر نية القتل واردا على عدم صحيح من الواقع والقانون منتفيا مع ما استخلصته المحكمة ووقر في يقينها متعينا طرحه".