قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز إخراج زكاة الفطر مع أول ليلة من ليالي رمضان أي بمجرد إعلان ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم. وأضاف ممدوح خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس قائلا: وقت إخراج زكاة الفطر على وجهين الوجوب والجواز بالوجوب هو إخراجها مع مغيب الشمس في آخر أيام رمضان أي بعد المغرب مباشرة وهي ممتدة حتى مغرب يوم العيد ولا صحة لمن قالوا أنها لا تجزئ بعد صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أغنوهم في هذا اليوم " وإن كان التبكير بها أولى. وتابع أمين الفتوى: زكاة الفطر هي عبارة عن صاع من الحبوب والتمر ، والصاع قدرته دار الإفتاء ب 2 كيلو وربع وقد يقل عن ذلك، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالا للفقير ليشتري ما يريده من طعام وملبس وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.