واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثالث على التوالى الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني والذى طلب براءة موكله، مشيرًا إلى أن موكله دفع ثمناً كبيراً من سمعته، دون أن تجهد النيابة فى التحرى من حقيقة الواقعة حيث كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، والتي ينضوي تحتها عدة شركات تابعة ، مُشددًا بأن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا ، ولم يكن يومًا رئيس لمجلس إدارة إحدى تلك الشركات ، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة تلك الشركات ، ولم يكن مُدير تنفيذي أو غير تنفيذي بتلك الشركات . واضاف الدفاع أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، هي علاقة محكومة بنصوص القانون، وأن دور الشركة القابضة يقف على حد رسم الاستراتيجيات العامة، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات، فكل شركة تابعة هو كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل. وتابع الدفاع على ان الشركة لم يكن لها من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني ، أو أي عمليات الاستحواذ موضوع الإتهام من قريب أو بعيد ، ولم يكن له أي ظهور على مسرح الأحداث ، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" بأنه لم يكن لم يظهر في من مشاهد القضية منذ بدايتها و لم يكن له دور. وأن "الملواتي" كذلك لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2 "، ولم يتقلد أي منصب تنفيذي، ولم يتول إدارته، ليشدّد في هذا الصدد بأن هناك شخص مسئول واضح عن صندوق حورس 2، هو الذي يعبر عنه القانون، والموكل اليه الإدارة الفعلية، اسمه "حسن الخطيب" ، ليؤكد الدفاع بأن هناك من المستندات الرسمي ، إقرارات من "الخطيب" بخصوص أنه هو المدير التنفيذي لهذا الصندوق . واكد الدفاع على عدم منطقية الاتهام، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية لكونه رٌشح ممثلًا للصندوق بمجلس الإدارة ، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني، أو أسهمًا بالشركة التي يعمل بها ، متسائلًا هل يٌربح غيره بمليارات دون اي ملك هو أسهم، مٌستندًا في ذلك على حكم لمحكمة النقض، صادر في عام 2004 ، بقضية عٌرفت حينها ب"وزارة المالية والجمارك" نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه، وأوضحت المحكمة حينها في أسبابها بأن حُكم الإدانة يجب أن يٌظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو مصلة بين الموظف العام ومن قم بتربيحهم.