قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يشترط التتابع عند صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يشترط في كفارة اليمين صيام الأيام متتابعة ؟»، أنه إذا حنث الحالف في يمينه فعليه الكفارة، وكفارة اليمين كما جاء في قوله تعالى: « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» الآية 89 من سورة المائدة. وأضافت أنه للحانث إن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »، على التخيير بينها « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». ونبهت إلى أن أبو حنيفة والثوري وأحمد -في ظاهر المذهب- ذهبوا إلى وجوب تتابع الأيام الثلاثة، بينما ذهب مالك والشافعي -في الأظهر- وأحمد في رواية وابن حزم إلى عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين. وتابعت: وحجتهم، أن الصوم غير مشروط بالتتابع في المصاحف التي بين أيدينا، وقراءة ابن مسعود وأُبيٍّ شاذة لا حجة فيها، فمن صام ثلاثة أيام على أي صفة أجزأه، وهذا هو الراجح أنه لا يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين.