قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما تبقى من مصروف المنزل مع الزوجة هو حق لها، إذا قال لها الزوج ذلك، وبالتالي عند وفاتها إذا تركت مبلغا من المال فهو ورث يوزع على ورثتها. وأضاف "وسام"، خلال برنامج" فتاوى الناس" ردا على سؤال شخص يقول: "سمحت لزوجتي بأخذ ما تبقى من مصروف المنزل وبعد وفاتها وجدت أنها اشترت مشغولات ذهبية، فهل هذ الذهب من حقي؟" قائلا: "يعد تركة توزع على ورثتها أنت والأبناء ووالديها إذا كانا على قيد الحياة ولا يجوز الاستحواذ عليه بمفردك؛ لأنك بمجرد إعطائها المال أصبح ملكا لها ومن حقها".