قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، لأول أبريل. وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى الصادر فى عام 2000، والتى يستثنى فيها القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين. وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.