قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جماهير الفقهاء يجعلون مال الزكاة للأحياء من الفقراء والمساكين، مشيرًا إلى أنه قد يجوز صرف مال الزكاة لمقابر الصدقة عند الحاجة وفي حالات بعينها. وأوضح «وسام» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز دفع مال الزكاة لتجهيز القبور، وبنائها، علمًا بأن منها قبور الصدقة؟»، أن جماهير الفقهاء يجعلون الزكاة للأحياء، أي أن الأحياء هم من يُعطون الزكاة، فقد نجيز صرف مال الزكاة لمقابر الصدقة عند الحاجة، من باب وفي سبيل الله. وأضاف أن المقصود بالفقراء والمساكين، أي الأحياء منهم، منوهًا بأنه إذا وصل الأمر إلى حالة وجود قطاع من الفقراء والمساكين لا يجدون مقابر لهم وهناك احتياج إلى هذا فيجوز حينئذ اللجوء إلى هذا.