ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ماهي كيفية توزيع العقيقة وهل يمكن أن تطهى وأن توزع على الفقراء بدون طهي، وهل يمكن توزيع المال الموازي لثمن العقيقة بدلا من الذبح؟ وأجابت لجنة الفتوى، أن السنة في العقيقة الذبح، ولا يجزئ فيها القيمة، لأن إراقة الدم مقصودة منها، ولا يقوم مقام الإراقة غيرها، حتى لو تصدق بثمن العقيقة لم يجزئه ذلك عنها، كما أن السنة فيها طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ. وقال ابن القيم- رحمه الله - :" وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب"، ويجوز أن يوزع لحمها نيئا.