قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»، صحيح، وأورده مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. وأوضح «وسام » خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق متعلق بأفعال اليهود معه -صلى الله عليه وسلم- في زمانه، ولا يمكن سحبها على كل زمان ومكان، مؤكدًا أن الإسلام أباح الزواج من المرأة غير المسلمية فكيف لا يبادرها زوجها بالسلام؟. ونبه على أنه يجب أن نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا؛ لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية.