سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقرار العملة الأمريكية    إيقاف تأشيرة عمرة ال«B2C» للمصريين بعد أزمة حج 2024 (خاص)    قانون لحل مشاكل الممولين    جوتيريش: وقف إطلاق نار الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في غزة    بوتين: سنواصل تطوير ثالوثنا النووي ضمانا للردع الاستراتيجي    قطر: الفجوات قائمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم التقدم في المحادثات    من «الضفة الأخرى».. داليا عبدالرحيم تكشف مخاطر صعود اليمين المتطرف بأوروبا وعبدالمنعم سعيد يصفهم بالنازيين الجدد    حقيقة لجوء الزمالك للمحكمة الرياضية لشكوى اتحاد الكرة ورابطة الأندية (خاص)    طلائع الجيش ينهي استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري    موهوب ريال مدريد على رادار ليفربول بفرمان سلوت    الأولمبية تمهل مجلس النصر أسبوعاً للرد على الشكاوى    مفاجأة جديدة حول مشاجرة «إمام عاشور».. زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة    مطروح تغلق الطرق إلى الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين    رسميًا.. ولاد رزق القاضية الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية    24 شهيدا و47 مصابا فى استهداف الاحتلال خيام النازحين فى المواصى برفح الفلسطينية    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    البنتاجون: يحق لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب أهداف داخل روسيا    النفط يتجه لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية وسط تفاؤل بشأن الطلب    بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة مئات المصريين في الحج    التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب    افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم    شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2024 / 2025    سعاد حسني.. حياة حافلة بالحضور الطاغي ورحيل غامض أثار التكهنات    البطريرك مار أغناطيوس في منزل القديس جان ماري فيانّي بفرنسا    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    الأرز الأبيض.. هل يرفع احتمالات الإصابة بداء السكر؟    غدا، مكتبة مصر العامة تناقش كتاب «مسيرة تحرر.. مذكرات محمد فايق»    يورو 2024.. ليفاندوفسكى على مقاعد البدلاء فى مباراة بولندا ضد النمسا    شركة إنتاج فيلم Megalopolis ترفض تسويقه بسبب اتهامات التحرش    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    في حال التصالح، هل يعرض إمام عاشور على النيابة في واقعة المول بالشيخ زايد؟    الزمالك يشارك في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل    التضامن تطلق النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة"    السمسمية تختتم احتفالات قصور الثقافة ببورسعيد بعيد الأضحى    محافظ الغربية يتابع الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    الأمم المتحدة: عددا من الأسر فى غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    ما مصير جثامين الحجاج المصريين «مجهولي الهوية»؟.. اتحاد المصريين بالسعودية يكشف (فيديو)    «قوة الأوطان» موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    تركي آل الشيخ يرصد 60 مليون دولار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    تعليق مثير من ليونيل سكالوني بعد الفوز على كندا في كوبا أميركا    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيتوس يتقمص شخصية القذافي للسخرية من نتيجة انتخابات اتحاد الكرة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وعرض الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة التي وافقت علي مشروع القانون تحت قبة البرلمان.
وجاء نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفقيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها.
وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
المادة الثانية
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
المادة الثالثة
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق او التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المادة الرابعة
يترتب على افخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، على حسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
المادة الخامسة
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين في ضوء المبادىء القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها علي الممول أو المكلف أو من يمثلهما فعذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين علي اللجنة اثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضة، فإذا اعتمد المحضر كان له قوه السند التنفيذي، وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصه بذلك لاعتبار المنازعه منتهية بقوة القانون.وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الانهاء أو لم يرد علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الاخطار، ويترتب علي الاخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون انهاء المنازعة، استنئاف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون.
المادة السادسة
يٌلغي القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنه 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا علي لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات المنفذه لهذا القانون.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.