أستاذ زراعة: "مستقبل مصر" مشروع عملاق لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة (فيديو)    «التجارة» تصدر اللائحة المالية والإدارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية    ضبط شخص لنصبه على المواطنين في مبالغ مالية بالقليوبية    «فتى الشاشة الأول» في ذكرى رحيله.. محطات في حياة الفنان أنور وجدي    استمتع بنكهة الشام مع خبز الشامي المميز: طريقة عمله في المنزل    اللجان النوعية بالنواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.. اليوم    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء بالفيوم    وزير النقل يلتقي وفود 9 شركات نمساوية متخصصة في قطاعات السكك الحديدية    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا إلى 3.3% خلال أبريل الماضي    صوامع وشون القليوبية تستقبل 75100 طن قمح    الغرفة التجارية: توافر السكر بكميات كبيرة في الأسواق    أونروا: المناطق الداخلية في رفح الفلسطينية تحولت إلى مدينة أشباح    توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يدخل أسبوعه الثاني    «الطاهري»: القمة العربية في البحرين تمس الأمن والاستقرار الإقليمي    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين بالعراق    الكشف عن "فخ" وقعت فيه القوات الأوكرانية في خاركوف    الأردن يدين رفع مستوطنين العلم الإسرائيلي في ساحات الأقصى    ميدو: أوباما مفتاح فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية    عقوبات الجولة 22 من الدوري المصري    ريال مدريد يستضيف ألافيس بالدوري الإسباني.. اليوم    إبراهيم حسن: تصريحاتنا حُرفت.. ومباريات ال4 عصرا لا تساعد في ظهور لاعبين جدد    باريس سان جيرمان يفاوض حارسه لتجديد عقده    محافظ القاهرة يوزع 13 «كرسي متحرك» على عدد من ذوي الهمم    ضبط 1325 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    دفاع «طبيبة التجمع»: «المتهم حاول الهرب بعد دهس الضحية»    تجنبا للترحيل.. مصر تمنح الأجانب مهلة أخيرة لتقنين الإقامة    الإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بغزة في بيت شباب 15 مايو    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة بالأقصر (صور)    قبل انطلاقها الليلة.. كل ما تريد معرفته عن الدورة ال77 من مهرجان كان    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب ضد روتانا |تفاصيل    الثقافة: فتح المتاحف التابعة للوزارة مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    بعد 4 سهرات كاملة العدد.. الأوبرا تختتم حفلات باليه «الجمال النائم»    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    ناصر الجيزاوي يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء التدريس والعاملين بنسبة 25%    فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية وأوقعنا طاقمها شرق رفح    جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة 25%    1695 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية والشفوية ب"تمريض القناة"    إطلاق مبادرة «اعرف معاملاتك وأنت في مكانك» لخدمة المواطنين بسفاجا    المستشار الألماني يثبط التوقعات بشأن مؤتمر السلام لأوكرانيا    للأطفال الرضع.. الصيادلة: سحب تشغيلتين من هذا الدواء تمهيدا لإعدامهما    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    جاريدو: الأهلي يساعدك على التتويج بالبطولات.. ومن يدربه محظوظ    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس «القوى العاملة»: سنعدل قانون النقابات لإعادة مادتين ألغاهما «المعزول»

قال الجبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه تم إخطار وزير القوى العاملة وسيحضر اجتماع اللجنة فى العاشرة صباح غد، لمناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لإعادة مادتين به ألغاهما الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، داعيا أعضاء اللجنة إلى الحضور مبكرا.
وأكد "المراغي" خلال اجتماع لجنة القوى العامة، اليوم الاثنين، إن المادة 27 من مشروع قانون الخدمة المدنية تمت صياغتها حيث يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وتابع: "إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش".
واشار الى انه فى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المواد من 29 إلى 31 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالترقية، ليتم مناقشتها عند حضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى فى وقت لاحق.
والمواد المؤجل مناقشتها هي: المادة 29: "مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها".
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
المادة ( 30 )
يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
المادة (31)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر .
كما شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلا خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية حول صياغة المادة 32 الخاصة بنقل الموظف.
وطالب بعض النواب بمراعاة البعد الاجتماعى ووحدة كيان الأسرة عند اتخاذ قرار النقل حتى لا تكون هناك أسرة فيها رجل منقول فى مكان بعيد وزوجته فى محافظة أخرى أو العكس مما يهدد شمل الأسرة، ومراعاة ألا يترتب على النقل أى ضرر على الموظف والعامل من الناحية المالية وألا يتم نقله إلى وظيفة أقل ولا يتم الانتقاص من حقوقه.
وتنص المادة (32) من مشروع قانون الحكومة على :"يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.
ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية..وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".
واقترح النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى والذى يحضر الاجتماع، أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل العامل من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العمل بسبب نقله على غير إرادته فى الحقوق المالية أو الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه...".
ووافقت اللجنة على الأخذ بمقترح النائب الدكتور هشام مجدى بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العامل بسبب نقله على غير إرادته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه".
وطالب النائب خالد عبد العزيز شعبان بان يتم النص على عدم الانتقاص من حقوق العامل عن النقل من وظيفة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.