ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون المعاشات    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    موعد ومكان صلاة الجنازة على والد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    مشاجرة في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: يجوز استثناء 3 حالات من تقديم عرض شراء إجباري
نشر في صدى البلد يوم 04 - 05 - 2016

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إداراتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذى نص على أن للهيئة أن تستثني ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وفقاً للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أى نسبة من رأسمال الشركة وانه لا توجد لديهم أي اعتراضات على البيع. وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.
وأضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة هى التى التي بموجبها يقوم شخص– بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.
وتأتى حالات الاستثناء التى قررها مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى الحالات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاءً لمستحقات البنك وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.
وأوضح شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الافصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين، وذلك بمراعاة أن يكون الاخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأى منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.
وأشار شريف سامى إلى أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت فى المقام الأول المزيد من الوضوح لدى المستثمرين وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معيار أكثر وضوحاً لجوهرية ما يتوجب الإفصاح عنه فى الأمور المتعلقة بالتقاضى والتحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.