* مرصد الأزهر: مساواة المرأة بالرجل "ظلم" والعدل بينهما "أصح" * الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في أمور وفرق بينهما في أخرى * "مرصد الأزهر" يرد على شبهات نهي النبي عن كتابة الأحاديث أكدت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر للغات الأجنبية، أن العدل مع المرأة لا يعني مساواتها بالرجل من كل الجوانب، فالمساواة تعني رفع أحد الطرفين حتى يساوى الآخر، أما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهناك من يخلط بين هذين المصطلحين ويظن أن معنى المساواة مرادف لمعنى العدل، وهذا ليس صحيحًا إلا في حالة تماثل المتساويين من كل وجه -وهذا لا يكاد يوجد- أما مع وجود الفروق، سواء كانت هذه الفروق دينية، أو خلقية، فإن المساواة بينهما تكون ضربًا من ضروب الظلم. وقالت اللجنة، فى فتوى لها، إن لكل جنس خصائصه التي تليق به ويكلف بما يناسبه ومن الظلم أن يحمل فوق ما تحتمله خلقته التي خلق عليها، قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، ولهذا نهى الله عز وجل عن مطالب المساواة فقال تعالى{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}. وأضافت، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في أمور تقتضي ذلك، وفرق بينهما فى أخرى بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة كل منهما، ومن الأمور التي ساوى فيها بين الرجل والمرأة "القيمة الإنسانية" حيث خلق الله الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية، والمرأة هي نفسٌ خلقت لتنسجم مع نفسٍ، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساو لشطر، قال تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا}، والإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع كون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى بل ترجع إلى العمل الصالح والتقوى. كما ساوى بينهما في المسئولية الخاصة والعامة وفي الثواب والعقاب، والحقوق المدنية، وحق إبداء الرأي، وحق الانفصال عن الزوج. وفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام الشرعية، فأسقط عن المرأة الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس دفعًا للمشقة ولأمور أخرى الله أعلم بها، كما أن عورتها تخالف عورة الرجل، حيث أن بدنها كله عورة أمام الأجانب إلا وجهها وكفيها، وجعل نفقة المرأة واجبة على الرجل، جعلها على النصف من الرجل في الميراث، وليس في ذلك أي محاباة للرجل، فمراعاة التوازن بين أعباء الذكر والأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ ضعف الأنثى فالمساواة العادلة هي التوريث حسب مقدار الحاجة. كذلك فرق الله تعالى بين الرجل والمرأة في أداء الشهادة، فقال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} أيضا المرأة ليست كالرجل في تعدد الزوجات، فالإسلام أباح للرجل أن يجمع بين 4 نساء، واشترط العدل بينهنّ وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة، ولكن المرأة تزوجت أكثر من شخص في نفس الوقت فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والمرأة بطبيعتها تحن لأن تكون مع رجل واحد دون غيره. فى سياق آخر، قالت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر للغات الأجنبية، إن بعض أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم منها خطأ أنها تفيد كراهة كتابة الحديث، ولكنها في حقيقتها تثبت كتابة الحديث، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». وأضافت اللجنة فى تقرير لها، أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث في وقفه ورفعه ؛ قال ابن حجر: "ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره"، وقال الخطيب البغدادي: "تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا". وأشارت إلى أن الحديث يبين أن النهي عن الكتابة كان بخصوص الصحيفة التي كتب عليها القرآن فخشى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم؛ فنهاهم عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. والقول بنسخ الحديث قول كثير من العلماء وذهب إليه العلامة أحمد شاكر، فبعد أن دعم رأيه بالأخبار التي تبيح الكتابة قال: كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خاف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار أبي هريرة - وهو متأخر الإسلام - أن عبد الله بن عمرو كان يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة، ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي يعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العلمي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم. وذكرت اللجنة، رواية الثانية: عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: «استأذنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتابة فلم يأذن لنا». وهذه الرواية صحيحة أيضا، وفيها دليل على أن الكتابة كانت شائعة, وإنما كان الاستئذان لأجل أمر عارض أرادوا كتابته، فلم يأذن لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كتابته وتسجيله لحكمة يريدها صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ "استأذنا" إشارة للجميع مما يفيد أن الكثرة كانت تكتب. ويمكن القول بأنه إذا صحت بعض الروايات في النهي عن الكتابة، فقد صحت روايات كثيرة في الإذن بالكتابة، فيكون الإذن ناسخ والنهي منسوخ، وكان النهي لعلة، فلما زالت العلة أذن في الكتابة، وعلى هذا نقيس كل الأحاديث التي صحت في هذا الباب. وكدت اللجنة، أن النبى -صلى الله عليه وسلم - أجاز كتابة السنة والأدلة على ذلك كثيرة: فهناك أحاديث أكثر ثبوتا وأصرح دلالة أباح فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابة الحديث منها: الحديث الأول: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أنه «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطب فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان» وقال ابن حجر: "هو أبو شاه". وقيل للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر صريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكتابة. الحديث الثاني: روى البخاري بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اشتد وجعه قال: «ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده...»، ولو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيح الكتابة ما دعا إلى كتابة هذا الكتاب، ولهذا يقول ابن حجر: "وفي هذا الحديث دليل على جواز كتابة العلم؛ لأنه هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق". إن هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها إن لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها تقضي بتأويله، والجمع بينه وبينها. وبهذا يتبين أن النهي عن كتابة السنة لم يكن لكونها بدعة كما يدعي أصحاب هذه الشبهة, ولكن لعلل أغمض هؤلاء المدعون أعينهم عنها, على الرغم من أن هذه العلل واردة في نفس الأحاديث التي احتجوا بها. وأكدت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر، أن هناك حرص الصحابة على كتابة الحديث من فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يتغير لفظه، وحث العلماء تلاميذهم على ذلك، والأدلة على كتابة السنة في مرحلة ما قبل التدوين الرسمي أكثر من أن تحصى، وإذا كان العلماء قد جوزوا للراوي العالم بالألفاظ ومدلولاتها رواية الحديث بالمعنى فإنهم لم يجوزوا ذلك لغير العالم بالألفاظ، ووضعوا شروطا حازمة لقبول رواية الحديث بالمعنى، مما يضمن سلامته من أي تغيير أو تحريف، وما حدث من تغيير في بعض الأحاديث لم يقبلها العلماء. كما أن الأصل في رواية السنة هو روايتها باللفظ، والفرع هو الترخص في رواية المعنى عند الضرورة بشروط وضوابط، واختلاف بعض الألفاظ في الأحاديث ليس مرده الرواية بالمعنى فقط، وإنما من أسبابه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلقي الأحاديث وقد تتغير العبارات أو الألفاظ بما يقتضيه الحال دون أن تتغير المعاني، وذلك موجود في القرآن حيث تروى القصة أو يقع الأمر والنهي بأكثر من صياغة في أكثر من موضع، كما أن الإخبار عن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - محل تنوع؛ فكل يروي بلفظه ما يراه، فهل يعقل أن يتهم هؤلاء السنة بالتحريف وقد أحيطت بكل هذه العناية وذاك الاهتمام؟!.