أيد الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألفًا ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وقال فؤاد ل«صدى البلد»، إن هذا القرار في محله لأن هناك البعض من ضعاف النفوس المريضة الذين يريدون أن يقطعوا أرحامهم ويحرموا أخواتهم من الميراث، مشددًا على أنه لا يجوز أحد أن يماطل في تسليم الميراث أو يحرم أحدًا من حقه. وأكد العالم الأزهري، أن الله تعالى هو الذي قسم الميراث بين الورثة وحدد نصيب كل منهم في كتابه وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسل، وهو سبحانه أعلم بما يصلح خلقه، وهو العدل الحق الحكيم سبحانه لا يظلم أحداً، فقال سبحانه وتعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [النساء:7]. وأضاف أنه بعد أن ذكر الله سبحانه فروض الورثة ختم ذلك بآيتين عظميين بينت إحداهما وجوب امتثال أمر الله -عز وجل- وأوامر رسوله، وبينت الأخرى عقوبة من يعص الله تعالى ورسوله ويتعد حدود الله، فقال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» [النساء:13-14]. وأشار عميد العلوم الإسلامية، إلى أن الآيات السابق شددت على أنه لا يجوز لأحد الاعتراض على حكم الله عز وجل وشرعه. وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية. ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي. وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.