وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية. ويأتى هذا التعديل ، فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي. وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وتكون العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها. كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة؛ تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.