قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن حلق شعر الرأس أو تقصيره من أركان العمرة وواجبات الحج، موضحًا أن الرجل يحلق شعره أما المرأة فتقصره فقط. واستشهد «عاشور»، خلال تقديمه برنامج «حجًا مبرورًا»، المذاع على فضائية «الناس»، بقوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]. من السنة: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية». أخرجه البخاري. وأوضح مستشار المفتي، أن المرأة لا تؤمر بل تقصر، فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير». وأشار إلى أن المرأة تقصر من شعرها، قدر أنملة الإصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها.