قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن لمس الزوجة من مسائل الخلاف المشهورة بين فقهاء المذاهب المعتبرة، ووردت فيها بعض الأدلة المأثورة المتعارضة في الظاهر، وتمسك كل فريق بما فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهد مأجور. وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الإمام الشافعي رأى أن لمس الرجل بشرة زوجته وأي امرأة أجنبية ليست من المحارم ناقض من نواقض الوضوء، ولو كان المس بدون شهوة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» المائدة/6. وأوضح المفتي السابق، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه فسر قوله تعالى: «لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» بأنه التقاء البشرة البشرة ولو بغير جماع، وذلك لأمور، منها: أولا: أن الله عز وجل ذكر الجنابة في بداية الآية، ثم عطف لمس النساء على الغائط بعد ذلك، فدل على أن لمس النساء من جنس الحدث الأصغر كالغائط، وذلك غير الجنابة، فيكون المقصود به اللمس باليد وليس الجماع. وتابع: وثانيا: ثم هو ظاهر اللغة العربية، أن يكون (لامس) بمعنى (لمس) كما ورد في قراءة أخرى، وكلها بمعنى التقاء البشرة البشرة، قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) الأنعام/7، وثالثا: واستدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء"، رواه مالك في "الموطأ" بسند صحيح. وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كانت زوجة أم أجنبية أم محرما، وسواء كان المس بشهوة أم بغير شهوة.