قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الزنا والاغتصاب يثبتان بالبينات "4 شهود عدول" أو الاعتراف "بنص القرآن والسنة"، وأما الزوج فله الملاعنة إذا علِم زنا زوجته برؤيته لها دون شهود معه. وأوضح برهامي في فتوى له على موقع «أنا السلفي»، أنه إذا قطع الزوج بوجود الزنا فمِن حقه الملاعنة بالحلف "4 أيمان"، مستشهدًا بقول الله -تعالى-: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6-9)، فإن حلفتْ فُرِّق بينهما فِراقًا أبديًّا. وأكد أنه لا يحل رمي الزوجة بالزنا حتى ولو جاء الولد على الشبه المكروه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الملاعِنة لما أتت بالولد على شَبَه المتهم بالزنا: (لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ أحمد شاكر)؛ فرغم القرينة القوية -جدًّا- التي قال معها النبي -صلى الله عليه وسلم: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ)، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه البخاري)، ومع ذلك لم يُثبِت واقعة الزنا لا على الرجل، ولا على المرأة. وأفتى بأن الفيديو والصور يمكن التلاعب فيها وفبركتها؛ فهي قرينة تُستعمل في دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود، مشيرًا إلى أنه يجوز للشهود النظر للعورة لإثبات الواقعة أو نفيها، مادام كان النظر بهذه النية؛ وذلك لمنع تفشي المنكرات في المجتمع.