أكدت دار الإفتاء أنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرم أكلها في الشريعة الإسلامية، فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو الخنق، وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ". وقالت دار الإفتاء: "يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التزكية 3 شروط، وهى أن يكون الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدواجن من الطيور، والشرط الثاني أن يكون الحيوان مذبوحا بإحدى ثلاث طرق الذبح أو النحر أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله سواء كان قاتله مسلما أم كتابيا، أما الشرط الثالث أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب "اليهود والنصاري"، أي أن المرتد أو الوثني أو الملحد أو المجوسي لا تحل ذبيحته". وأضافت: "إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين فلا يجوز أكلها وكذللك اللحوم غير المذبوحة على الشريعة كأن تكون صعقت بالكهرباء أو بالضرب على الرأس لأنها تعتبر ميتة يحرم أكلها".