البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قصر العيني يطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يقر خطط التوثيق    جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا حوا جسر التواصل بين التمريض والمرافق لرعاية أفضل للمريض    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي العام بالبحرين: إسقاط الجنسبة عن 9 إرهابيين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي وبإدخال سلاح للمملكة
نشر في صدى البلد يوم 07 - 08 - 2014

صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما بحق 14 متهما بأحكام تراوحت ما بين 5 و15 سنة، وبراءة متهم واحد مما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالإرهاب، وبراءة متهمين اثنين من بعض التهم.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، عن بوعلاي قوله إن المحكمة أمرت بإسقاط الجنسية عن 9 من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل أراضي مملكة البحرين، وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج.
وأضاف المحامي العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، فأسندت لبعض المتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران، كذلك تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد.
كما أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة، ودعوا إلى تعطيل أحكام القانون بطرق مختلفة، وكان الإرهاب من ضمن وسائلهم، وعمدت الجماعة إلى تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في قتل رجل أمن أثناء تأديته لوظيفته..بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة، والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراق وإيران، وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقبول أموال ممن يعملون لمصلحة إيران، وذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد.
واستندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم، وما ثبت أيضا من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة، وفحص مسحات الحمض النووي المرفوع من جسم وملابس المتهمين، وضبط خريطة لدى أحد المتهمين مرسومة يدويا لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي.
يذكر أنه للمرة الأولى من نفاذ التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الجنسية وجوبا، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بإضافة مادة جديدة (مكرر رقم 24) نصت على "إضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم الإرهابية، ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.